خلاصة الفتوى: الزكاة تكون على من بلغ نصيبه من التركة نصاب الزكاة بنفسه أو بما انضم إليه من ممتلكاته الخاصة بشرط أن تكون نقودا أو عروض تجارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل والأولى أن تقسم تركة الميت بعد وفاته وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة لذلك فربما أدى تأخير القسمة إلى تعقيد الأمور أو حدوث نزاع، ومع ذلك فلا مانع شرعا من تأخير القسمة خاصة إذا كان ذلك لمصلحة وبرضى من يعتبر رضاهم من الورثة.
وبخصوص ما تركه والدكم من ممتلكات ثابتة ومنقولة وما وصل إليه من تركة أبيه وما نتج عن ذلك من أرض وغيرها فإنه كله يعتبر تركة على جميع ورثته، وما دام لم يقسم عليهم فإنه ينظر إلى نصيب كل واحد منهم على حدة، وعلى كل من عنده نصاب تام من التركة بنفسه أو بما انضم إلى نصيبه مما في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة نقول عليه أن يخرج زكاته عند مرور الحول على النصاب في ملكه.
وأما من لم يبلغ نصيبه نصاب التركة فلا زكاة عليه، ولهذا فإن الزكاة ليست على مجمل التركة لأنها ليست ملكا لشخص واحد، وإنما هي على من بلغ نصيبه نصاب الزكاة، وانظري الفتوى رقم: 38328، وليس عليكم في الأرض المشتراة زكاة ما دامت لم تشتر بنية البيع.
وكيفية تقسيم هذه التركة إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر يكون على النحو التالي: لأمكم الثمن فرضا، وما بقي بعد فرض الأم يقسم بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.