خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت السيدة المذكورة أخذت المبلغ على أنه نصيبها من التركة بناء على قسمة مراضاة أو قرعة أو صلح وهي بالغة رشيدة فإنها لا حق لها بعد ذلك في الرجوع أو رد القسمة إلا إذا تبين لها أن في القسمة غلطا بينا أو غبنا فاحشا فمن حقها المطابة بالتحقيق في الأمر ورد القسمة
قال العلامة خليل في المختصر "وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ أَوْ غَلَطٍ.."قال شراحه "وَنَظَرَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ القاسم قَدْ عَدَلَ أَمْضَاهُ وَإِلَّا رَدَّه"
وأما كونهم يدفعون لشقيقتها أو كونهما متزوجتين فلا تأثير له على الحكم.
والذي ننصح به في مثل هذه الحالة هو التصالح والتسامح وخاصة بين الأشقاء قال الله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 78576.
والله أعلم.