الإجابــة:
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت بنصوص الشرع وجوب استتار النساء وحفظ عوراتهن.
قال تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور:31]
وإذا احتاجت المرأة إلى التداوي والعلاج مما يستلزم معه اطلاع المعالج على عورتها فليكن ذلك عند طبيبة مسلمة، فإن لم توجد الطبيبة المسلمة فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، فإن لم يمكن فطبيب غير مسلم.
ولا شك أن الخبرة والمهارة مطلوبة في جانب المعالجة، فإذا كان المعالج على قدر من الخبرة كاف يؤهله للقيام بالعمل المطلوب، فلا يسوغ وجود من هو أمهر منه أن تتعدى المرأة الترتيب السابق وتذهب إلى طبيبة كافرة -مثلاً- مع وجود طبيبة مسلمة يمكنها العلاج على وجه تام، فضلاً عن أن تذهب لطبيب مسيحي مع وجود طبيبات مسلمات، خصوصاً أن طبيب النساء يطلع على عوراتهن المغلظة -غالباً- وتلك لا يجوز أن يطلع عليها إلا الزوج فقط، وغيره لا يباح له الاطلاع عليها، إلا في حدود الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
وإذا أجيز لجنس من الناس أن يطلع على عورة المرأة للضرورة فلا يجوز لغيره ذلك، مع وجود هذا الجنس، وهنَّ النساء المسلمات في حق السائلة، ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم:
8107
والله أعلم.