الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة للفيزا كارد يجوز استصدارها واستعمالها إذا خلت من محذور شرعي، وقد تقدم بيان شروط الانتفاع بهذه الفيزا في الفتوى: 6275، فتراجع.
وأما عن مسألة قيام السائل صاحب الفيزا بشراء جهاز الكمبيوتر عن طريق الفيزا ثم بيعه لصديقه بالتقسيط بثمن أكبر من ثمنه حالا، فلا مانع منه، المهم أن يجري بينهما عقد بيع بأن يتراضيا على الثمن ثم يجريان العقد عليه.
ولا يصح أن يكون ذلك إلا بعد أن يشتري صاحب الفيزا الجهاز ويتملكه ثم يبيعه لصديقه.
وأما إن كانت المسألة أن صاحب الفيزا يقرض صديقه ثمن الجهاز ليرده بعد ذلك بزيادة ستين ديناراً فلا يجوز، وهو رباً محرم.