الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يرد فيما نعلم في هذا حديث صحيح .. بل قال أهل العلم إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كان على خلاف ذلك، وموطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في التشهد في الصلاة ذاتها.
يقول ابن تيمية : والأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن والمسانيد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منها وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك، ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمون جميعا لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات. انتهى.
وعليه فإن الذكر في هذه الصورة الجماعية معدود من البدع ونص على ذلك غير واحد من أهل العلم ويشمل ذلك الاستغفار الجماعي وبهذا اللفظ المذكور فهذا من قبيل البدع الإضافية كما يقول الإمام الشاطبي، فقد قال في كتاب الاعتصام : إذا ندب الشرع إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وصوت واحد لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم لأن التزام الأمور غير اللازمة يفهم على أنه تشريع وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد، فإذا أظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر كالأذان وصلاة العيدين والكسوف فهم منها بلا شك أنها سنة إن لم تفهم منها الفرضية فلم يتناولها الدليل المستدل به فصارت من هذه الجهة بدعة محدثة. انتهى.
وأما قطع القراءة أو الذكر لأجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج فيه، ولك أن تؤخر ذلك بعد الفراغ من قراءة آية الكرسي، كما أن لك أن تجتزئ بمرة واحدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويمكن للمزيد من الفائدة مراجعة الفتوى رقم: 1000، والفتوى رقم: 13011.
والله أعلم.