النهي عن بيع ما لم يقبض

5-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم بيع عقار تم شراؤه وهو لايزال على المخطط علما بأن البيع يتم قبل أن يتم تسلم العقار أصلا.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا يجوز بيع السلع قبل قبضها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع العقار وغيره قبل قبضه لا يصح؛ لحديث حكيم بن حزام: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض.

 وفي حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى  يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد

وفي بيع ما لم يقبض غرر وجهالة.

وما تقدم يعتبر فيما إذا كان يتم العقد على نفس العقار الذي لم يقبض. أما من اشترى عقارا عن طريق عقد السلم ولم يقبضه بعد، ثم أبرم عقد بيع العقار بنفس الصفات عازما على أن يوفي المشتري مما يتسلمه من الصفات الأولى فلا مانع وهذا ما يعرف بالسلم الموازي. وراجع في معنى ذلك الفتوى رقم:97413.

والله أعلم.

www.islamweb.net