ملخص الفتوى: للأخ إذا لم تلزمه نفقة إخوانه أن يرجع عليهم بما أنفق، أو على والدهم إن كان ضمن له ذلك.
فإذا كان الأخ السائل بنى البيت المذكور تبرعا منه لوالده فالبيت صار بهذا ملكا للوالد، وبالتالي، إذا أراد الوالد بيع البيت لمصلحة يراها فله ذلك، ويجوز للأخ السائل أن يشتريه منه بالثمن المتراضى عليه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} وما دفعه السائل من مال في زواج أخته وتعليم أخيه إذا لم يدفعه متبرعا فإنه يرجع به على من دفع إليه المال، فإن لم يك لهما مال وكان السائل فعل ذلك بأمر والده على أنه يضمن له ما دفع فإن الوالد ضامن لهذا المال.
يقول الشافعي: وإذا ضمن رجل عن رجل حقا فللمضمون له أن يأخذ أيهما شاء. اهـ، فإذا خصم ذلك المال المضمون من ثمن البيت فقد أدى ما عليه لولده، وإنما قلنا إن الوالد ملزم بدفع ذلك لولده لأنه لا يحق للوالد أخذ مال ولده ليعطيه ولدا آخر. وراجع في هذا الفتوى رقم: 46692.
والله أعلم.