الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان للأم والأخت مال فإن نفقتهما تكون من مالهما الخاص، وإن لم يكن لهما مال فإن نفقة الأم واجبة على أبنائها باتفاق أهل العلم، وكذلك الأخت على الراجح من أقوالهم.
قال صاحب كشاف القناع وهو حنبلي المذهب: ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 71690 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.