الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما فعله هذا الجد من الوصية بكامل تركته لا يصح ولا ينفذ؛ فلا تصح الوصية بأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ..الثلث والثلث كثير.
وعلى ذلك فإذا كان ورثة هذا الجد محصورين فيمن ذكر ولم يجز الورثة وصيته كاملة فإن تركته تقسم على النحو التالي:
يخرج منها الثلث أولا للوصية، وما بقي بعدها فلبناته ثلثاه فرضا لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.
وما بقي بعد فرض البنات فهو للأخ تعصيبا، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وهذا إذا كان قصد السائل بقوله أخ شقيق أن هذا الأخ أخ للميت كما ظاهر السؤال.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.