خلاصة الفتوى:
ماذكر في السؤال باطل شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كون نافلة ما تعادل عبادة كذا وكذا لا يثبت إلا بنص شرعي.
ولا نعلم نصا يفيد هذا، كما أن التنفل بثلاث بعد المغرب وبركعتين بعد الصبح ممنوع شرعا، ثم إن المداومة على عدد معين من الصلوات التطوعية التي لم يرد عن الشارع الأمر بالمداومة عليها يخشى على من فعله أن يكون قد وقع في البدعة الإضافية.
وننصحكم بمطالعة رياض الصالحين وبلوغ المرام والمتجر الرابح وكتب الفقه فخذوا من هذه الكتب الأحاديث النبوية التي تحث على النوافل في اليوم والليلة، واعملوا بها، ففيما ثبت غنية عما لم يثبت.
والله أعلم.