خلاصة الفتوى:
من تحصل بيده مبلغ التأمين التجاري فلا يستحق منه المؤمِّن إلا قدر ما دفعه هو أو دفع نيابة عنه، وعليه إنفاق ما زاد على ذلك في منافع المسلمين العامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي يستحقه المؤمن من شركة التأمين التجاري مال ناتج عن عقد محرم، فالتأمين التجاري من العقود المحرمة والتي أجمعت المجامع الفقهية على حرمتها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7394.
ولا يستحق المؤمن من مبلغ التأمين إلا ما دفعه من أقساط أو دفعته عنه جهة كما تفعل بعض المؤسسات لموظفيها، وأما ما زاد على ذلك فهو مال محرم لا يملك، فإذا تحصل في يد المؤمن يجب عليه إنفاقه في منافع المسلمين العامة أو التصدق به على الفقراء والمساكين، وبهذا تعلم أنه لا زكاة عليك في ما زاد على ما دفع إلى شركة التأمين لأنه ليس بمالك حتى تطالَب بزكاته، وإنما سبيله الصرف في منافع المسلمين كما تقدم.
وما قيل في مبلغ التأمين يقال في فوائد البنك التي تعطيها على الودائع الموجودة عندها، فهذه الفوائد مال محرم لا يملك، ويصرف في منافع المسلمين العامة كدور الأيتام ومدارس التحفيظ ونحوها، وفي كل الأحوال يجب على السائل أن يفسخ عقد التأمين أن أمكنه ذلك لأنه عقد محرم لا يجوز التمادي فيه، مع إمكان فسخه، ومع فسخ العقد يجب التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثله.
وأما بالنسبة لمسألة الزكاة في الأقساط التي دفعها المؤمن لشركة التأمين فإنها تعتبر في معنى الوديعة عند الشركة. وراجع في زكاة الوديعة الفتوى رقم: 5661.
والله أعلم.