خلاصة الفتوى:
يجب لها كامل مهرها المؤجل بحلول أجله، وكذا معجله إن لم يكن قد دفعه إليها، وأما اختلاف قيمة المهر يوم العقد ويوم الطلاق فلا اعتبار لها وإنما يجب المسمى إذا كان لا يزال قائماً يتعامل به، وننصح كلا الزوجين بالتروي قبل الطلاق ومحاولة حل المشكلة بالصلح والتفاهم، وأما ما أخذه الزوج من مال زوجته في قضاء ديونه فهو دين في ذمته لها ما لم تكن أعطته إياه على سبيل التمليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما مهرها فيجب عليه دفعه إليها كاملاً مؤجله وهو السبعون ألف شيكل كما ذكر في السؤال إن حل أجله، وكذا معجله إن لم يكن قد دفعه إليها، ولا اعتبار لاختلاف القيمة ما دامت العملة قائمة يتعامل بها فلا يلزمه إلا المبلغ المذكور لا قيمته بالدولار أو غيره يوم العقد أو بعده.
وأما الديون التي ألزمها إياها وسددها من أموالها فهي عليه أيضاً إن لم تكن أعطته إياها على سبيل الهبة، وهذا كله إنما يثبت إما بإقراره هو بما كان أو بالبينة منها هي على أخذه لذلك، والحكم للقضاء، لكن ننبه هنا إلى أنه ينبغي محاولة الصلح وحل تلك الخلافات ورجوع كل من الطرفين للآخر دون الرجوع إلى المحاكم، ويمكن ذلك بمعالجة المشلكة بحكمة وتنازل كل منهما عن بعض ماله وتغاضيه عن ما يمكن التغاضي عنه من أخطاء الطرف الآخر، ومعرفة كل منهما لحقوق الآخر، وما له وما عليه. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43812، 5670، 1217، 2050، 2056.
والله أعلم.