الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدَّين يسقط وجوب الزكاة في ما يقابله من الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة ونحوهما، وبناء عليه فإذا حال الحول على ما لديك من مال مدخر فاعرف قدر أقساط المنزل ثم قم بإسقاط قدرها من مالك فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا تجب، لكن إن كانت لديك أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة ولا تحتاج إليها في ضروريات حاجاتك من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك فاجعلها في مقابل تلك الأقساط ثم تزكي جميع رصيدك المدخر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 42173، والفتوى رقم: 73955.
والله أعلم.