حكم تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس

19-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو منكم إبداء الرأي الشرعي في موضوع اضطراب الهوية الجنسية وحكم الشرع بها بشكل واضح دون الخلط بموضوع التشبه والشذوذ لا قدر الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم على العبد أن يغير جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس لما فيه من تغيير خلق الله وهو من تزيين الشيطان الذي حلف على الأمر به في قوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63348 ،1771، 61228، 55744، 22659.

والله أعلم.

www.islamweb.net