خلاصة الفتوى:
من كان عمله يفرض عليه عدم الخروج لأداء الجمعة في أول وقتها فله تأخيرها حتى يصليها جمعة في آخر وقتها الذي ينتهي بنهاية وقت الظهر عند الجمهور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عملك مستمرا في وقت الجمعة، ويتعذر عليك الخروج لأدائها فلا مانع من تأخيرها لوقت الجمعة الثانية التي ذكرت وجودها بشرط ألا يؤدي ذلك إلى خروج وقتها الذي ينتهي بنهاية وقت العصر عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتويين التاليتين: 31114، 23774.
والله أعلم.