الخلاصة:
فسق الولي لا يسقط ولايته على الراجح، ولا يصح النكاح دون إذنه ما لم يثبت غضله لموليته من نكاح الأكفاء المرضيين دينا وخلقا، والخشية من قطع مصروف الدراسة ليست مبررا، ولا ضرورة تبيح كتم العقد عنه، وإذا تزوجت المرأة صارت نفقتها على زوجتها وليس مصروف الدراسة من النفقة، لكن للزوج أو غيره التبرع به إن كانت الدراسة مشروعة، وإلا فلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح نكاحها دون إذن وليها وفسقه لا يسقط ولايته على الراجح، لكن إذا عضلها من نكاح الأكفاء المرضيين دينا وخلقا فلها رفع أمرها لولي الأمر أو من يتولى شؤون المسلمين في تلك البلاد ليعقد لها.
وأما عدم استئذانها لأهلها خشية أن يقطعوا عنها مصروف الدراسة فليس ذلك مبررا لكتم الأمر، ولا يصح النكاح دون إذن الولي ما لم يتحقق عضله كما ذكرنا، ونفقة الزوجة على زوجها، لكن لا يلزمه مصروف الدراسة، ويجب النظر أولا هل هي مشروعة فيجوز الاستمرار فيها إن تيسرت أسباب ذلك، تبرع الزوج أو الأهل أو المؤسسات والجمعيات المعنية بذلك، أم أن تلك الدراسة غير مشروعة كالدراسة المختلطة ونحوها فلا يجوز الاستمرار فيها ولو تيسرت النفقة.
والأولى عرض الأمر على العلماء والدعاة في تلك البلاد مباشرة.
والله أعلم.