خلاصة الفتوى:
يجوز تصميم المواقع على الإنترنت ما لم يعلم المصمم أو يغلب على ظنه أن من سيصمم له الموقع يستعمله في الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المصمم للمواقع لا يعلم أو لا يغلب على ظنه أن من سيصمم له الموقع سيستعمله في معصية الله تعالى، فلا مانع شرعاً من أن يقوم بتصميم الموقع، وإن فرض أن من صمم له الموقع استعمله في معصية الله تعالى فإن الإثم يلحق به لا بالمصمم، لقوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}، ولأن من باع شيئاً أو أجره ولم يعلم أن المشتري سيستعمله في الحرام لم يؤاخذ بفعل المشتري أو المستأجر فيه.
والله أعلم.