خلاصة الفتوى:
العيب المستند إلى ما قبل القبض من ضمان البائع، وأما العيب الحادث بعد القبض فهو من ضمان المشتري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العيب الذي اكتشفه المشتري في السيارة بعد الفحص الأول قد حصل قبل قبضه للسيارة فهو من ضمان البائع، سواء اكتشفه المشتري عند الفحص الأول أو بفحص ثان، وقيل إنه من ضمان المشتري، ومع ذلك فالبائع ملزم بأن يدفع للمشتري ثمن النقص الحاصل بسبب هذا العيب.
جاء في المجموع: العيب الحادث بعد القبض إذا أسند إلى ما قبل القبض ... ثم ذكر فيه وجهين:
الأول: أنه على ضمان البائع في الأصح عند الشافعية وبه قال أبو حنيفة، فيثبت الرد وللمشتري أن يرد جميع الثمن.
الثاني: أنه على ضمان المشتري وليس له الرد ولكن يرجع على البائع بالأرش. انتهى.
والمراد بالأرش ثمن النقص الحاصل بسبب العيب.
أما إن حدث العيب في المبيع بنفسه أو بفعل المشتري فلا ضمان.
قال النووي رحمه الله: إذا حدث العيب بعد القبض ولم يستند إلى سبب قبل القبض فإنه لا يثبت بالرد. انتهى
وإنما لم يثبت الرد لأن المبيع دخل في ضمان المشتري بالقبض فلم يرد بمثل هذا النوع من العيب.
والله أعلم.