أبوها يشترط عليها أن تدفع له ثلث راتبها بعد الزواج

5-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أبي اشترط أن اكتب له عقداً لدى المحامي بأن أعطيه ثلث المرتب بعد الزواج، فهل هذا حلال ويجوز علما بأنني الآن لا أتمتع إلا بثلث راتبي أو أقل قبل الزواج وذلك كان نزولا لرغبة أبي، هل يجوز لي أن أرفض ذلك، علما بأن ذلك والله ليس من باب الجشع لكن لا أستطيع قبول شرط العقد لما فيه من تقييد وقلة ثقة، علما وأنني أتنازل عن ثلثي راتبي مكرهة خوفا من غضبه ودعائه علي خاصة أن علي ديونا كثيرة جراء ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأبيك أن يأخذ هذا القدر من راتبك، ولا يلزمك الموافقة على هذا الشرط، وخاصة إن كان في ذلك ضرر عليك كما ذكرت، وما ورد من إباحة أن يأخذ الوالد من مال ولده إنما هو مقيد بشروط ذكرها أهل العلم وهي مبينة في الفتوى رقم: 46692، وللمزيد من الفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 104517.

وأما دعاء الوالد على ولده فهو مظنة الاستجابة ولو كان فيه إثم أو قطيعة رحم كما دل على ذلك قصة جريج الراهب مع أمه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 81093، فينبغي أن يذكر أبوك بأن يتقي الله ولا يدعو عليك، ومن جهتك أنت فمهما أمكنك بره واتقاء غضبه ودعائه عليك بدفع شيء من مالك له فافعلي واحتسبي الأجر عند الله.

والله أعلم.

www.islamweb.net