خلاصة الفتوى:
لا يجوز للموظف أن يأذن أو يوافق على اجراء عقد تأمين تجاري له من قبل شركته، وإن كان لا يدفع شيئا من أقساط التأمين؛ لما في هذا من إقرار المنكر والرضا به وقبض ما ليس له قبضه شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عقد التأمين الذي تريد شركتك إجراءه هو عقد تأمين تجاري كما هو شأن غالب شركات التأمين اليوم فلا يجوز لك الموافقة على هذا العقد؛ لأن التأمين التجاري بجميع صوره حرام شرعا، وإن كانت الشركة هي التي ستدفع أقساط التأمين.
وذلك لأن موافقتك على هذا العقد تسبب ظاهرا في وقوعه. بل حقيقة الأمر أن صاحب عقد التأمين المذكور هو الموظف وليست الشركة، لأن أحكام العقد تعود عليه لا على شركته، وإنما تقوم الشركة بمنح الموظف أقساط التأمين كهبة منها أو كالتزام لها من جهة أخرى كالدولة أو وزارة العمل أو منظمات حقوق العمال ونحو ذلك.
كما أن موافقتك على هذا العقد تعد إقرارا بالعقود المحرمة ورضى بها، وتملك للمال المقبوض بالعقد الفاسد وغير ذلك من المحاذير.
وأما إن كان التأمين المذكور تأمينا قانونيا تكافليا فلا حرج عليك في الموافقة. وراجع في معرفة النوعين من التأمين الفتوى رقم: 18387.
والله أعلم.