لا يلزم أن يباع المفرق بسعر الجملة

11-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
يوجد بعض الأدوية والتي نقوم بقصها في الصيدلية وبيعها بالقرص فمثلا يكون ثمن الشريط 3.5 وعند بيعه بالقرص يصل إلى 5 جنيهات فهل هذا يجوز أم حرام ولابد من حساب ثمن القرص في الشريط تماما وأخذ الحساب عل هذا الحساب؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

إذا حصل التراضي بين البائع والمشتري على الثمن والمثمون فقد حصل ركن البيع الأعظم مع مراعاة بقية شروط المبيع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ركن البيع الأساسي هو التراضي بين البائع والمشتري على الثمن والمثمون. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ  {النساء:29}

وفي الحديث: إنما البيع عن تراض. رواه أحمد.

فإذا حصل التراضي على سعر القرص فلا حرج في بيعه بالثمن المتراضى عليه قلَّ هذا الثمن أو كثر.

كما لا يلزم أن يباع المفرق بسعر الجملة. وللتاجر أن يبيع حسب ما يعود عليه بالربح لأن هذا هو مقصود التجارة. وعلى العمال في الصيدلية أن يعلموا أن هذه الزيادة الحاصلة ليست لهم وإنما هي لمالك الصيدلية.

والله أعلم.

www.islamweb.net