الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بالفضيات النقدين (الذهب والفضة) فتجب فيها الزكاة عن كل سنة مضت إذا كانت قد بلغت النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، ولم تكن لامرأة تلبسها.
وقدر النصاب في الذهب: 85 خمسة وثمانون غراما، وفي الفضة: 595 خمسمائة وخمسة وتسعون غراما، تخرج منها: 2.5% اثنين ونصف من المائة عن كل سنة.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى:27573، 95206، 96128.
والله أعلم.