خلاصة الفتوى: تجب طاعة الوالدين في المعروف، ولا يحق لأي منها أن يأمر ابنه بتطليق زوجته، وليس على الابن طاعتهما في ذلك. وما قام به الوالد يعتبر وصية للأبناء والزوجة، وهي لا تصح. وينبغي حل هذه الأمور بالتفاهم أو عن طريق المحاكم الشرعية، لا عن طريق السلاح.
فللإجابة عن جميع ما ذكرت تجدر ملاحظة الأمور التالية:
1. أن وصفك لما قامت به والدتك بعمل الشيطان ليس من القول الكريم الذي أمر الله به لها. فالواجب أن تتوب إلى الله من ذلك.
2. أن طاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر الله تعالى بها، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. {الإسراء: 23}. ولكن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وبالتالي فإن كانت الزوجة مستقيمة الأحوال وذات دين ولك منها أبناء، وإنما أمرك أبوك بطلاقها لهوى في نفسه أو لغرض شخصي، فلا يلزمك طلاقها.
3. أن ما ذكرته من تسجيل أبيك العقارات بأسماء إخوتك، ثم إرادته بعد ذلك إصلاح الخطأ بكتابة وثيقة تشير إلى أن حصتك في داري الموقع (س) هي نفسها حصة أمك وتحول باسمك بعد موتها، وأن حصتك من الدار التي في الموقع (ص) وهي باسم أخيك الأصغر، تحول باسمك... وأن جميع المصاريف المترتبة على ذلك تؤخذ من التركة... إلى غير ذلك مما فصلت القول فيه، يفيد أن الإجراءات التي قام بها أبوك هي مجرد وصايا وليست هبات، والوصية لا يصح أن تكون لوارث. فجميع متروك أبيك يعتبر إرثا بينك وبين بقية الورثة على الفريضة الشرعية.
4. أن هذه الأمور ينبغي أن تحل بالتفاهم والتناصح، أو عن طريق المحاكم الشرعية إذا لم يُجدِ التفاهم والتناصح.
ومن هذا تعلم أن قولك إنك واقف أمامهم بقوة... حتى لو لزم لذلك استخدام السلاح... هو قول لا يليق مثله.
ونسأل الله أن يعينكم على حل مشاكلكم وتجاوز هذه العقبات.
والله أعلم.