الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلق اللحية حرام وكذا الأخذ منها على الصحيح من أقوال الفقهاء كما نص عليه النووي في المجموع لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها ولكن أخذ ما زاد على القبضة أجازه كثير من الفقهاء لأنه ثبت فعله عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره، ولم نقف على أثر يدل على أن ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة مطلقا في غير الحج والعمرة بل ورد عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج رواه مالك في الموطأ .
وانظر تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم:3851. والفتوى رقم: 67598،والفتوى رقم: 26123.
والله أعلم.