خلاصة الفتوى:
يلزم الجمعيات الخيرية وما في معناها المبادرة إلى إنفاق أموال الزكاة على المستحقين ولا يحل لهم حبسها عنهم إلا يسيرا إذا وجدت حاجة لذلك.
وأما بقية الأموال الأخرى فتصرف فيها حسب ما وكلها فيه المتبرعون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وعليه فينظرفي هذه الأموال التي تجمعونها فإذا كانت أموال زكاة فلا يجوز حبسها عن الفقراء والمساكين إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 19326.
وإن كانت هذه الأموال صدقات وتبرعات سوى الزكاة فإنها تصرف حسب الغرض الذي جمعت من أجله وتنفق حسب المصلحة ، وإن اقتضى ذلك تأخيرا في إنفاقها،ما لم يشترط المتبرع خلاف ذلك.
لأن العرف جار على أن المتبرع يفوض توزيع هذه التبرعات إلى الجمعية الخيرية وما في معناها حسب نظامها وآلياتها.
لكن إن اشترط المتبرع شرطا خاصا عمل بشرطه إذ لا عرف حيث وجد الشرط.
جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. انتهى
ومما تقدم تعلم أنه لا حاجة لإخبار المتبرع أن ما يتبرع به قد يتأخر إلى حين وجود المستحق الأمثل أو تحقق المصلحة.