الخلاصة: لا يحل للأخ أن يعتدي على مال أخيه فيتصرف فيه بدون إذنه بالبيع ونحوه.
فما فعله أخو السائل من بيع سيارته واخذ جواله إذا كان ذلك حصل بدون إذن من السائل فإن ذلك يعد اعتداء على مال الغير بدن حق والاعتداء على مال الغير سواء كان هذا الغير أخا أو غيره لا يحل، لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم واموالكم وأعراضكم حرام.
وعلى هذا التصور للمسألة يلزم المعتدي أن يرد السيارة والجوال إلى أخيه وأما ما دفعه من دين أخيه فيلزم الأخ السائل سداده كله إلا أن يعفو عنه أو عن بعضه.
وإذا كان أخو السائل قبض السيارة والتلفون بإذن أخيه كرهن مقبوضة حتى يؤدي الدين له على أخيه فهذا سائغ وتجري عليه أحكام الرهن وراجع في هذا الفتوى رقم: 41609.
والله أعلم.