الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أخرجته من زيادة على قدر زكاتك الواجبة خير لك تؤجرين عليه إن شاء الله، جاء في الموسوعة الفقهية: الأصل أن يخرج المزكي القدر الواجب عليه لإبراء ذمته فإن زاد فذلك خير له لقول الله تعالى: وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. والزيادة قد تكون في المقدار أو في الصفة. انتهى.
والعلماء إنما اختلفوا هل الأجر على هذه الزيادة يكون كأجر الزكاة الواجبة أم يكون كأجر الصدقة النافلة.
وأما عن الشق الثاني من السؤال فاعلمي أن الزكاة تجب على رب المال فيجب عليه أن يزكي رأس المال مع حصته من الربح إن كان ذلك قد بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى له أو بضمه إلى عروض تجارة.
وما دمت أنت المالكة للمال فأنت المسؤولة عن زكاته، ولا يجزئ إخراجها بغير علمك، وبإمكانك توكيل الأخت المذكورة أو غيرها في إخراج زكاتك بعد إذنك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 99774.
والله أعلم.