الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وللأختين الشقيقتين الثلثان، لقول الله تعالى في ميراث الأختين: كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}
والباقي لأخيه من الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولاشيء لابني أخيه الشقيق لأنهما محجوبان حجب حرمان بالأخ من الأب. فتقسم التركة على اثني عشر سهما للزوجة ربعها: ثلا ثة أسهم، وللأختين ثلثاها ثمانية أسهم لكل أخت أربعة أسهم، والباقي سهم واحد للأخ من الأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.