خلاصة الفتوى:
الراجح في تحريم الزوجة أنه ظهار فمتى ما فعلت زوجتك ما علقت عليه ذلك فيلزمك الظهار، لكن المعتبر إنما هو قصدك ونيتك وقت حلفك أو الباعث لك على الحلف إن لم تكن تذكر نيتك، فإن غلب على ظنك أنك إنما قصدت المشاغل والأسواق فحسب لكونها هي الباعث لك على اليمين فلا تحنث بخروجها إلى غير ذلك، وأما إن كنت تقصد خروجها مطلقاً دون إذنك فتحنث متى خرجت إلى اي مكان ما لم تكن قيدت يمينك بزمن أو حال ونحوه فيعتبر ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نراه في تحريم الزوجة أنه ظهار وبناء عليه فمن علق تحريم زوجته على فعل أمر ففعلته فإنه يكون مظاهراً منها وتلزمه كفارة الظهار قبل قربانها، والمرجح فيما ذكرت إنما هو قصدك ونيتك أو الحامل لك على اليمين والباعث إليه إن كنت لا تذكر نيتك، فإن كان قصدك مكاناً معيناً أو زماناً فلا تحنث بخروجها إلى غير ذلك المكان أو في غير ذلك الزمان، كالمشاغل والأسواق مثلاً أو في نفس اليوم أو الشهر أو حال غيابك ونحوه.
وأما إن كنت قصدت الإطلاق أي أنها لا تخرج من البيت مطلقاً دون إذنك فتحنث بمجرد خروجها إلى أي مكان وفي أي زمان.. وصلحكما لا يلغي ذلك اليمين ما لم تكن قصدت أن لا تخرج حال المغاضبة كما سبق وإلا فاليمين باق ويقع الحنث بمجرد مخالفته، قال المرداوي في الإنصاف: "ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث". فإن خرجت على الصفة التي نواها حنث. فانظر ماذا نويت وقصدت وإن لم يكن لك نية ولا باعث فاللفظ عام ويبقى على عمومه فيقع الحنث بمجرد مخالفته. وما كان لك أن توقع نفسك في الحرج والمشقة وتعرض عصمتك للهدم فعليك أن تستغفر الله تعالى وتستعيذ من نزغات الشيطان، وللمزيد من الفائدة ولمعرفة كفارة الظهار ووقتها انظر هاتين الفتويين: 17483، 192.
والله أعلم.