الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ومنها تعلم السائلة حكم النقاب وأنه لا بد منه في هذا العصر لفساد الناس وقلة الوازع الديني.
فإذا تقرر هذا فلا يجوز لزوجها إجبارها على نزعه طاعة لوالديه ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما طاعتهما في المعروف، قال الله تعالى: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:15}
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف.
وليس في إمساكه الزوجة المتمسكة بنقابها عقوق للوالدين الذين يأمران بطلاقها لذلك، ولكن إن تعين نزع النقاب حلا لهذه المشكلة فلا حرج على الأخت السائلة في تقليد من يرى جواز كشف الوجه عند من أمن الفتنة فتضع النقاب مع الالتزام بتغطية ما سوى الوجه عند وجود رجل غير محرم. وتراجع الفتوى: 99891.
مع العلم أن من حقها على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، أو جانب من البيت مستقل بمرافقة، ولا يلزمها السكن مع أهله، ولكن ننصحها بالصبر على زوجها لا سيما إذا كان غير مستطيع.
والله أعلم.