خلاصة الفتوى:
يشترط لجواز استثمار الشخص ماله عند آخر أن لا يضمن المستثمر رأس المال إلا في حالتي التعدي أو التفريط، وأن تكون حصة كل منهما شائعة من الربح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الخدمة المذكورة حرام شرعا لأن من شروط الاستثمار المباح أن لا يضمن المستثمر رأس مال صاحب المال.
وعليه، فلا يجوز الاشتراك في الخدمة المذكورة مع وجود هذه الشروط.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 104127.
والله أعلم.