خلاصة الفتوى:
ليس من حق أهلك أن يجبروك على التزوج ممن لا ترضين به، وإن فعلوا كان من حقك طلب الطلاق أو فسخ النكاح عند المحكمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصدين أن أهلك أجبروك على التزوج ممن لم تكوني ترغبين في التزوج منه، وأنك بسبب ذلك طلبت الطلاق من زوجك أو لجأت إلى محكمة لتنالي الطلاق منه، فالجواب أن ما فعله أهلك من إجبارك على الزواج ليس مشروعاً لهم، لما في صحيح مسلم والمسند والسنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وفي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها، قال: أن تسكت. وفي المسند وسنن الدارمي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت، فقد أذنت وإن أبت لم تُكره.
وهذا هو المرجح عندنا مع أن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى جواز جبر البنت البكر على الزواج، وعلى القول الأول الذي نرى أنه هو القول الراجح، فإن من حق المجبرة على الزواج أن ترفضه إذا لم تره صواباً، فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث صحيح. ومن هذا يتبين لك أنه من حقك الحصول على الطلاق ما لم تكوني قد رضيت بهذا النكاح.
والله أعلم.