ضوابط الاشتراك في فتح صالون حلاقة للرجال

3-4-2008 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال بارك الله فيكم وفي علمكم.. أن زوجي شارك أخاه بالمال فى محل حلاقة للرجال على أن يكون زوجي بالمال وأخوه بالمجهود بعد دفع المصاريف من كهرباء وماء وإيجار وغيره يتقاسمون المال بالنصف لكل واحد منهم أريد رأي أهل العلم فى هذا، مع علمي بأن مهنة الحلاقة لا تخلو من أخطاء فى الشرع من حلاقة الذقون والقصات الغربية والنتف الذي يعمله الشباب هذه الأيام، فقلت لزوجي نسحب المال أحسن حلال حرام نبعد أحسن يسمع مني ولا أجد تصرفا لأنه يعلم أن بها جزءا حلالا ولو قلنا لأخيه اترك هذه الأفعال من قصات غير شرعية وحلق الذقون وغيره القول المنتشر فى عامة الناس هو نقفله أحسن لأن هذه الأعمال من لوازم المهنة هذه الأيام ولو عملنا مثل ما تريدون لن يأتي أحد إلى المحل ليحلق نهائيا، فمنعاً للحيرة قلت أستشير أهل العلم، لكي أفيد زوجي فى هذا الموضوع، فأفتوني بارك الله فيكم وفى علمكم؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

الاشتراك في فتح صالون حلاقة جائز إذا انضبط العمل فيه بالضوابط الشرعية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فلا بأس أن يشترك شخصان هذا بماله وهذا بعمله ويكون الربح بينهما بحسب ما اشترطا، ويشترط في الشركة أن تكون على ما يحل من الأعمال، جاء في الفتاوى الهندية: اشتركا في عمل هو حرام لا تصح الشركة. انتهى.

وإذا تقرر ذلك فإن عمل الشركة المذكورة في السؤال منه ما هو جائز ومنه ما لا يجوز، وقد سبق في الفتوى رقم: 11093 بعض الضوابط لمهنة الحلاقة فتراجع، وعند مراجعة الفتوى المذكورة تجدين أن حلق اللحية والقصات الغربية التي فيها تشبه بالفساق حرام شرعاً، فلا يجوز للشريك العامل أن يقوم بها ولا للشريك الثاني أن يأذن له في هذا العمل، ويجب التوقف عن الحرام فوراً، وما نتج عن حلق ما لا يجوز حلقه من الشعر سواء أكان ذلك من فعل الحلق أو صفة الحلق فإنه يتصدق به في وجوه البر والخير.

والله أعلم.

www.islamweb.net