الخلاصة: من الشركات الجائزة أن يشترك مالان فأكثر على أن يعمل في المال أحد الشريكين، ويشترط أن له من الربح أكثر من ربح ماله نظير عمله في مال شريكه.
فإن من أحكام شركة العقود أن يصير المعقود عليه وما يستفاد منه مشتركا بين المتعاقدين، وبالتالي، فالمال المستفاد من عمل الشريك في مال الشركة لا يملكه وحده دون بقية الشركاء، ولا يحق له أن يخص نفسه بصفقة أو بشيء معين من الربح دون إذن شركائه. وأما إن كان العمل خارج دوامه بالشركة في عمل خاص به فلا مانع شريطة أن لا يكون ذلك العمل مما يتقبله أثناء عمله في الشركة.
وأما عن كيف تقسم الأرباح في مثل صورة الشركة المذكورة في السؤال؟ فهذه الشركة اشترك فيها ثلاثة أشخاص اثنان بماليهما وواحد بماله وبدنه، وهذا جائز.
جاء في كشاف القناع في بعض صور الشركة: يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون له -أي للعامل- من الربح أكثر من ربح ماله ليكون له الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه. اهـ
وبنا على ما تقدم فالأرباح في الشركة المتقدمة تقسم على حسب قدر رأس المال مع زيادة متفق عليها للشريك العامل نظير عمله، فإن كان قد دخل متطوعا فلا شيء له غير نصيب رأس ماله من الربح.
والله أعلم.