الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك لم تبين لنا نوع الشركة أو الاشتراك الذي جرى بينك وبينه من ذكرت حتى نتبين ما إذا كان اشتراكاً مشروعاً أم لا، وعلى أية حال، فإنه يجوز أن يشترك بدن ومال، أو مال وبدنان، أو العكس، ويكون الربح بينهم على حسب الاتفاق، قال الخرقي ذاكراً أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز. انتهى.
ومن هذا تعلم أنه لا مانع من أن يكون لصديقك نصيب من الربح إذا كان يقوم بعمل لصالح الشركة، ولكن بشرط أن يتفق على ذلك مسبقاً وأن يكون على جميع المال، لا في حصة بعض الشركاء.
وعليه؛ فما قام به صديقك من اقتطاع عشرة في المائة من نصيبك من الربح لنفسه ليس له فيه من حق إلا أن يكون مستنداً فيه إلى اتفاق مسبق عند تأسيس الشركة، وبشرط أن يكون ذلك قد جعل له على جميع المال لا على حصتك وحدها.
والله أعلم.