خلاصة الفتوى:
العزم على فعل الطاعات ومباشرة أسباب تنفيذها يثاب عليه العبد ولا يسقط الفرض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العزم على فعل الطاعات يثاب عليه فإذا نوى العبد فعل الخير ولم يتمكن من فعله، فإنه يحصل له بذلك مثوبة من الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس.
ففي هذا الحديث بشارة عظيمة لمن كان في مثل حالة أمك من العزم على العمرة والتصميم على الطاعة، والأخذ في الأسباب الموصلة إلى ذلك، ومع هذا فإذا كانت تركت مالاً يفي بتكاليف العمرة والحج إن لم تكن قامت بهما سابقاً فيجب على أوليائها أن يحجوا عنها، أو يستأجروا من يحج عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت له: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
والخلاصة أن هذه المرأة -إن شاء الله تعالى- لها من الأجر بقدر نية عزمها وتصميمها على التنفيذ، وإذا كانت تركت مالاً فعلى أوليائها أن يقوموا بأداء فريضة الحج عنها، هذا وننبه إلى أنها إن كانت توفيت بعد إحرامها فإنا نرجو لها أن تبعث يوم القيامة ملبية كما في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال فيمن مات بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً. والراجح أنه لا يجب إكمال العمرة عنها، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10177، 13796، 30227، 59434.
والله أعلم.