لا مانع من زواجه منها

13-4-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لي أخ بالرضاعة وله أخت أصغر منه ولي أخ أصغر مني فهل يجوز شرعا تزويج أخته الصغرى لأخي الأصغر مني فأفيدوني؟ ولكم الأجر والثواب.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مجرد ما حصل هو ما ذكر في السؤال فإذا كان أخوك لم يرضع من أم أخيك من الرضاع ولم ترضع أخته من أمكم ولم يجتمع معها على ثدي امرأة أخرى فلا مانع من زواجه منها، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43376، 21828، 15552.

والله أعلم.

www.islamweb.net