تولي المشتري متابعة ما يطلب من البنك في بيع المرابحة

13-4-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو الإجابة على سؤالي دون الإحاله لفتوى سابقة لأني اطلعت على عدد من فتاواكم في الموضوع لكن لم تجب على سؤالي تحديداً... قمت ببيع سيارة لشخص عن طريق المرابحة للآمر بالشراء عن طريق بنك إسلامي... تم توقيع العقد بيني وبين البنك ولكن لكثرة مشاغلي كان المشتري هو الذي يقوم بالإجراءات المطلوبة قبل إتمام عملية الشراء حيث أخذ مني السيارة وبدأ في تحضير بعض الأوراق والمستندات المطلوبة للبنك... اتصل بي في وقت لاحق على أن أحضر لأوقع العقد بيني وبين البنك وفعلاً فعلت وبعد يومين أعطاني البنك شيك بالمبلغ، ولكن خلال هذه الفترة كانت السيارة مع المشتري.. كنت مطمئنا لهذا الإجراء ولكن بدأت تساورني بعض المخاوف من صحته فلو افترضنا أنه غير صحيح فما حكم انتفاعي بهذا المال وهل إذا كان الإجراء تشوبه أي شبهة فهل يكون من طرفي أو من طرف المشتري مع البنك، علما بأني بعت واستلمت مالي ولم يكن هناك غش في قيمة السيارة ولم أعط أي مال "كاش" للمشتري، علما بأنه طلب مني أن يزيد في السعر لأنه يريد بعض المال لأجل إجراءات الترخيص فوافقت في الأول وبعد ذلك نصحته بأن هذا لا يجوز لأنه بمثابة أنه استدان مبلغاً وأرجعه بفائدة فلم يأخذ أي مبلغ لنفسه، فأفتوني مأجورين لأني محتار في الانتفاع بالمال إذا شابت المعاملة أية شائبة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا تم بشروطه وأركانه كان بيعاً صحيحاً تترتب عليه آثار البيع وأحكامه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن المعاملة المسؤول عنها معاملة صحيحة لاشتمالها على أركان وشروط بيع المرابحة للآمر بالشراء، ولا مانع أن يتولى المشتري متابعة الإجراءات المطلوبة من قبل البنك لإتمام هذا البيع، ويعد ذلك توكيلاً من البنك للمشتري، وأهم ما في بيع المرابحة أن يقوم البنك بشراء السلعة ثم يبيعها للآمر بالشراء، وبقيام السائل بتوقيع عقد البيع بينه وبين البنك يكون البنك قد اشترى السيارة ثم باعها للآمر بالشراء، وبناء على ما تقدم فالمعاملة صحيحة إن شاء الله تعالى ولا مبرر للمخاوف التي تنتاب السائل، وله أن ينتفع بالمال كيف شاء.

وأما ما أشار إليه السائل من طلب المشتري منه أن يزيد في السعر بغية الحصول على الزيادة وامتناعه عن الاستجابة لطلبه فذلك يعد منه تصرفاً صحيحاً، لأن المشتري يتوصل بهذا الكذب إلى ما لا يحل فيأخذ الزيادة ليردها بفائدة بعد ذلك وهذا ربا، والإعانة عليه من قبل البائع حرام شرعاً كما أن فيه كذباً وغشاً للبنك.

والله أعلم.

www.islamweb.net