من شروط استحقاق الأجير للأجرة

15-4-2008 | إسلام ويب

السؤال:
كان لدي عاملة بأجرة وكانت تأخذ في الشهر حوالي100ريال وغبت فترة للسفر ولمدة أسبوعين وعند العودة عادت من نصف الشهر وعند محاسبتها عند نهايه الشهرة بمبلغ50ريال رفضت بحجة أنها بقي لها25ريالا لأنها تأتي كل أسبوع مرة واحدة .هل علينا شيء لها مع أنها عملت أسبوعا من الشهر الجديد وقد حاولنا إعطاءها مبلغ الأسبوع الجديد وقابلتنا بالرفض بنفس الحجة.بقولها إننا نحسبها بأجرة أسبوع وهذا غير صحيح والله علي ما أقول شهيد؟


الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

يجب تقدير منفعة الأجير بمدة أو بعمل ، ومتى قدرت بمدة استحق الأجير أجرته كاملة ببذل نفسه لما استؤجر له ولو لم يوجد عمل بسبب من جهة المستأجر، وأما إن قدرت منفعته بعمل فلا يستحق أجرته إلا إذا عمل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجارة يجب تحديدها بمدة أو بعمل شهرا أسبوعا يوما، وإذا حددت بمدة وبذل الأجير نفسه للعمل فيها استحق الأجرة المتفق عليها ولو لم يعمل بسبب من جهة المستأجر؛ كأن سافر أو غاب ونحو ذلك.

 جاء في العناية: الأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل، كمن استؤجر شهراً للخدمة.

 وإن حددت الإجارة بالعمل كأن يستأجره على تنظيف هذا البيت أو غسل هذه الثياب فإنه لا يستحق الأجرة حتى يعمل، ويسمى الأجير في هذا النوع أجيرا مشتركا، وهو من يعمل للمستأجر ولغيره، وهذا الأجير لا يستحق الأجرة بمجرد استعداده كالأجير الخاص ما لم يقم بعمل ما استؤجر له.

 وإذا تقرر هذا فتنظر السائلة في نوع الاتفاق الذي صار بينها وبين العاملة، فإن كان على مدة استحقت أجرتها كاملة إذا سلمت نفسها للعمل عملت أو لم تعمل بسبب من جهة السائلة ، وإن كان الاتفاق على عمل لا على مدة استحقت أجرتها بإنجاز العمل.

ونصيحتنا للسائلة أن تتعامل مع هذه العاملة وغيرها بسماحة نفس وترك الاستقصاء.

وفي الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.

والله أعلم.

www.islamweb.net