خلاصة الفتوى:
يجب تقدير منفعة الأجير بمدة أو بعمل ، ومتى قدرت بمدة استحق الأجير أجرته كاملة ببذل نفسه لما استؤجر له ولو لم يوجد عمل بسبب من جهة المستأجر، وأما إن قدرت منفعته بعمل فلا يستحق أجرته إلا إذا عمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجارة يجب تحديدها بمدة أو بعمل شهرا أسبوعا يوما، وإذا حددت بمدة وبذل الأجير نفسه للعمل فيها استحق الأجرة المتفق عليها ولو لم يعمل بسبب من جهة المستأجر؛ كأن سافر أو غاب ونحو ذلك.
ونصيحتنا للسائلة أن تتعامل مع هذه العاملة وغيرها بسماحة نفس وترك الاستقصاء.
وفي الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.
والله أعلم.