الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول أولا: إن الكلالة هو أن يموت الميت وليس له ولد ولا والد، وليس معنى الكلالة أن يموت الرجل قبل أبيه. وما دام أبوك قد توفي وله ولد ووالد فليس هو ميت كلالة. والورثة من القصر يتولى التصرف في أموالهم بالمعروف وصي أبيهم، فإن لم يكن أبوهم قد أوصى فجدهم، فإن لم يكن لهم جد أو كان ولكنه غير أهل للوصاية فيتولى القضاء الشرعي النظر في أموالهم.
وعليه، فإن كان والدك قد جعلك وصيا على القصر من إخوانك فذاك، وإلا فليس لك وصاية عليهم ووصايتهم عند القضاء الشرعي.
وأما منعك من أخذ نصيبك من الميراث لوجود بعض القصر إذا كان ذلك هو مقصودك فلا مبرر له، فكون بعض الورثة قصرا لا يمنع قسمة الميراث كما ذكرناه في الفتوى رقم: 367780، والذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية للنظر في كل ما ذكرناه وإعطائك نصيبك من الميراث. وانظر الفتوى رقم: 69277، حول ميراث راتب التقاعد.
والله أعلم.