الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود من السؤال هو السؤال عنما ينويه المتوضئ وهل يشترط أن يعين الصلاة التي يتوضأ لها، فالجواب أنه لا يشترط ذلك بل متى نوى الوضوء للصلاة أو نوى رفع حدثه أو نوى الوضوء لفعل ما لا يفعل إلا بطهارة كمس المصحف فإن وضوءه صحيح، وله أن يصلي به ما شاء من النوافل والفرائض..
وأما إن كان السؤال عن النية في الصلاة، وهل يشترط تعيين الصلاة التي يصليها فنقول: إن النية لا تصح الصلاة بدونها، ومن المطلوب في النية تعيين الصلاة المأتي بها هل هي ظهر أم عصر أم غيرهما، كما نص عليه النووي في المجموع، والبابرتي في شرح الهداية، وخليل في المختصر، والدردير في شرح مختصر خليل.
ومحل النية وقت تكبيرة الإحرام، ولو أن شخصاً نوى وهو يتوضأ ثم دخل في الصلاة بعد الوضوء مباشرة فقد اختلف في صحة الصلاة والمعتمد صحتها، كما نص عليه الدردير وهذا هو مذهب الأحناف والحنابلة والمالكية في أحد القولين، ويرى الشافعية والمالكية في القول الآخر عدم الصحة، وأما تقدم النية على الصلاة بكثير فإنه تبطل الصلاة به اتفاقاً عند أهل العلم، وراجع شرح الهداية وفتاوى الهيتمي والمجموع للنووي والمغني لابن قدامة وشروح مختصر خليل، وطالع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62327، 22021، 93160.
والله أعلم.