خلاصة الفتوى:
قيام البنك بتمويل مشاريع الأفراد له صورتان جائزة ومحرمة، فالجائزة منهما ما كان بيع مرابحة، والمحرمة ما كان منهما قرض ربوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة تحتمل صورتين:
الصورة الأولى: أن يكون البنك يدفع ثمن المعدات والتجهيزات إلى البائع أو المقاول ونحوهما مباشرة أو عن طريق طالب المشروع (العميل) ثم يقوم العميل بتسديد ثمن تلك المعدات للبنك بزيادة على ثمنها، فهذه الصورة محرمة لأن حقيقتها أنها قرض بفائدة دفعه البنك للعميل.
الصورة الثانية: أن يكون البنك يشتري المعدات أو قد تكون عنده في مخازنه فيقوم ببيعها للعميل بثمن آجل أكثر من ثمنها الحال على أن يتم تسديد الثمن مقسطاً، فهذا لا مانع منه بشرط أن لا يزيد الثمن بعد إجراء العقد وتمام الصفقة إذا تأخر العميل عن السداد أو عجز عنه.
والله أعلم.