الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنسخ لا يصار إليه إلا عند وجود التعارض بين الأدلة الشرعية مع عدم إمكان الجمع بينها، ولا يوجد تعارض بين الآية الكريمة التي ذكرها السائل وبين حديث أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة المرأة اليهودية، فالآية ليس فيها تحريم طعام الذين أوتوا الكتاب بل في سورة المائدة نفسها بعد الآية المشار إليها بآيتين التصريح بإباحة طعام اليهود والنصارى وذلك في قوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ {المائدة:5}
وانظر الفتوى رقم: 2952، والفتوى رقم: 3890.
والله أعلم.