خلاصة الفتوى:
فيعتبر المال المدفوع إلى هذه الجمعية لكفالة اليتيم من الزكاة إذا نويت عند دفعه الزكاة، وكان اليتيم فقيراً لا مال له، ولا عائل يلزمه نفقته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيعتبر المال المدفوع إلى هذه الجمعية لكفالة اليتيم من الزكاة إذا نويت عند دفعه الزكاة، وكان اليتيم المستفيد فقيراً لا مال له ولا عائل، سواء كان معيناً أو غير معين، لأنه حينئذ أحد الأصناف المستحقين للزكاة، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ...{التوبة:60}، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36371.
والله أعلم.