الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتصرفات الوالد المذكور -إن كانت كما وصفت- فيها تناقض، فكيف يرضى بتزويج ابنته ويوكل بذلك ثم يهدد بفعل أشياء إذا تم الزواج، وعلى كل حال فالقول بأن ما يفعله هذا الأب عضلاً، يحتاج إلى عرض على قاض، أو جهة من أهل العلم تقوم مقامه حيث لا يوجد قاض، فإذا ثبت عضله، سقطت ولايته وتنتقل الولاية إلى القاضي أو إلى أقرب ولي لها بعد الأب كالأخ مثلاً، فيتولى عقد النكاح مع مراعاة حق الوالد في الطاعة في المعروف وعدم مخالفته بما يعد عقوقاً، وسبق ضابط المخالفة التي تعد عقوقاً في الفتوى رقم: 76303.
والله أعلم.