الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الذي عليه جمهور العلماء أن لفظ الفراق ولفظ السراح ليسا من صريح الطلاق لأنهما يستعملان في غير الطلاق؛ ولذلك فهما من كنايات الطلاق، وكل كناية محتاجة إلى نية. وعليه فما قلته لامرأتك يعد كناية طلاق يفتقر إلى نية، وقد قلت في سؤالك إنك غير ناو الطلاق بل إنك ناو مفارقة السفر لا فراق الزوجية فلا يعد ما قلته طلاقا، وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية إن كانت موجودة في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.