الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تجوز لأنها جمعت الربا من وجهين:
الوجه الأول: ربا النسيئة حيث إن اشتراط السداد بعملة أخرى عبارة عن عملية صرف، والصرف بين العملات يشترط فيه التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. والمراد بالورق الفضة، والمراد بهاء وهاء القبض في المجلس.. والمقرر عند أهل العلم أن العملات الورقية لها نفس أحكام الذهب والفضة، جاء في قرار المجمع الفقهي رقم (9) في دورته الثالثة المنعقدة في عمان سنة 1407هـ ما يأتي: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامها.
الوجه الثاني: ربا الفضل وذلك في اشتراط نسبة 16% زيادة على القرض، حيث إن أي زيادة مشروطة على القرض هي ربا باتفاق العلماء، قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة.
والله أعلم.