الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراتب لا زكاة فيه حتى يبلغ ما يتبقى منه نصاباً وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، ويشترط أن يحول الحول على هذا المال من يوم بلوغه نصاباً بمفرده أو بأموال أخرى يمتلكها صاحبه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1303، والفتوى رقم: 4111، وراجع في زكاة العقار الفتوى رقم: 93490، وراجع في زكاة حلي المرأة الفتوى رقم: 1325.
والله أعلم.