خلاصة الفتوى: ليس من حق المستأجر أن يلجئ المؤجر إلى دفع مبلغ من المال مقابل إخلاء العين المؤجرة إذا انتهت مدة إجارتها أو كانت مشاهرة.
فالعين المؤجرة سواء كانت شقة أو غيرها باقية على ملك صاحبها، وله كامل التصرف فيها، فله منافعها وله أخذها، وله رفع أجرتها إذا انتهت مدة العقد، ولا يملك المستأجر إلا الانتفاع مدة العقد المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.
والإجارة إذا لم تكن مدتها محددة فهي ما يعرف بالمشاهرة، وقد أباحها أكثر أهل العلم، ورأى البعض أنها غير صحيحة.
وعلى القول بفسادها فالواجب فسخها متى اطُّلع على ذلك، وعلى القول بصحتها، فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخها متى أراد.
قال الدردير وهو من علماء المالكية: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء...
ومن هذا تعلم أن من حق صاحب الشقة التي هي موضوع السؤال أن يسترجعها منكم متى أراد ذلك.
ولا يجوز لكم أن تلجئوه إلى دفع أي تعويض عن الإخلاء ولو تقرر لكم ذلك في القانون. بل ومن حقه إذا كان قد طلب منكم الشقة في الماضي ومنعتموه منها أن تضمنوا له أجرة المثل، فتكملوا له الفرق بين الأجرتين إذا كانت أجرة مثلها أكثر مما هي مؤجرة به الآن، وراجع الجواب رقم: 9057.
والله أعلم.