الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأبيك رهن البيت بالصورة المذكورة لما تشتمل عليه من انتفاع المقرض بالبيت مقابل القرض وذلك محرم ومعدود من صنوف الربا وأنواعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 9866.
وبناء على ذلك فلا يجوز لأبيك أن يبحث عمن يجدد معه هذه المعاملة المحرمة ويجب عليه الانتهاء عن ذلك، وعلى المقرض أن ينظره حتى يتوفر عنده المبلغ المطلوب كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}، علماً بأن المبلغ الذي يلزمه شرعاً هو الفرق بين مبلغ القرض وأجرة المثل لانتفاع المقرض بهذا البيت بغير حق.
وللمقرض أن يحتفظ بالبيت كرهن حتى يستوثق من حقه، ولكن مع عدم الانتفاع به إلا بما هو أجرة للمثل أو أكثر حتى تنتفي شبهة الربا، ومحل عدم جواز دخول أبيك في هذه المعاملة من جديد هو إذا لم يخش من عدم تسديده للمبلغ الوقوع في السجن وإلا جاز له ذلك لأجل الضرورة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 48727.
وفي هذه الحالة لا يجوز رهن البيت بمبلغ أكثر لتأخذ الفرق لأن الحاجة إلى الزواج ليست ضرورة تبيح الربا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 53557.
ونسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.
والله أعلم.